مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٩٠ - غسل مسّ الميّت
و اقتطعها الشهيد (رحمه الله) في الذكرى [١]، فذكر غسل الجنابة و المسّ و لم يذكر الإحرام.
و موثّقة سماعة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال فيه: «و غسل من مسّ ميتاً واجب» [٢].
لكنّه ذكر فيها جملة من الأغسال الواجبة و المندوبة، و وَصَف الكلّ بالوجوب.
و صحيحة الحلبي، عنه (عليه السلام)، عن الرجل يمسّ الميتة، أ ينبغي أن يغتسل منها؟ قال:
«لا، إنّما ذلك من الإنسان» [٣].
و صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام)، قال: «مسّ الميّت عند موته و بعد غُسله، و القبلة ليس به بأس» [٤].
و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يمسّه بعد الغُسل و يقبّله» [٥].
و روايته الأُخرى عنه (عليه السلام)، قال: أ يغتسل من غسّل الميّت؟ قال: «نعم». قلت: من أدخله القبر؟ قال: «لا، إنّما يمسّ الثياب» [٦].
[١]. ذكرى الشيعة ٢: ٩٥.
[٢]. الفقيه ١: ٧٨/ ١٧٦، باب الأغسال، الحديث ٥، التهذيب ١: ١٠٨/ ٢٧٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢، و فيه: «و غسل من غسّل ميتاً»، الاستبصار ١: ٩٧/ ٣١٥، باب وجوب غسل الجنابة و الحيض ...، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٢: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣]. الكافي ٣: ١٦١، باب غسل من غسّل الميّت ...، الحديث ٤، التهذيب ١: ٤٥٦/ ١٣٧٥، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ٢٠، و فيهما: «من الإنسان وحده»، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٩، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٦، الحديث ٢.
[٤]. التهذيب ١: ٤٥٥/ ١٣٧٠، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ١٥، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٥، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٣، الحديث ١.
[٥]. الكافي ٣: ١٦٠، باب غسل من غسّل الميّت ...، الحديث ٣، التهذيب ١: ١١٣/ ٢٨٤، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ١٦، الاستبصار ١: ٩٩/ ٣٢٢، باب وجوب غسل الميّت ...، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٣، غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٥.
[٦]. الكافي ٣: ١٦١، باب غسل من غسّل الميّت ...، الحديث ٨، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٧، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٤، الحديث ٤.