مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٠٦ - يوم مولد النبيّ
و هو من جملة الأعياد، يستحبّ فيه الغسل بالتقريب المتقدّم [١].
و في موثّقة سماعة: «و غسل المولود واجب» [٢]. و المراد به غسل الولد دون اليوم.
و قد تكرّر في كتب الأصحاب- كالمبسوط [٣]، و الاقتصاد [٤]، و الكافي [٥]، و الغنية [٦]، و السرائر [٧]، و الجامع [٨]، و النافع [٩]- ذكر غسل المولود، و المراد به ذلك أيضاً [١٠]، كما صرّح به في غيرها [١١].
[يوم مولد النبيّ (صلى الله عليه و آله):
] و يوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور.
و فيه رواية بالثاني عشر، و اختارها الكليني [١٢]، و قوّاها بعض المتأخّرين [١٣].
[١]. راجع الصفحة ٤٠٣ و ما بعدها.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ٢، الفقيه ٧٨/ ١٧٦، باب الأغسال، الحديث ٥، التهذيب ١: ١٠٨/ ٢٧٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣]. المبسوط ١: ٤٠.
[٤]. الاقتصاد: ٣٨٨.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[٦]. غنية النزوع: ٦٢.
[٧]. السرائر ١: ١٢٥.
[٨]. الجامع للشرائع: ٣٣.
[٩]. المختصر النافع: ١٦.
[١٠]. أي: غسل الولد بعد ولادته، دون مولود النبي (صلى الله عليه و آله).
[١١]. كالمقنعة: ٥١، و إصباح الشيعة: ٤٨، و تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[١٢]. الكافي ١: ٤٣٩، باب مولد النبيّ (صلى الله عليه و آله) و وفاته.
[١٣]. قال الشهيد الثاني في فوائد القواعد: ٣١٦: «المشهور بين الأصحاب أنّ مولد النبيّ (صلى الله عليه و آله) السابع عشر من ربيع الأوّل، و لكنّ الرواية به ضعيفة جدّاً، و الذي ذكره الكليني (رحمه الله) في الكافي أنّه يوم الثاني عشر منه، و هذا هو الذي صحّحه الجمهور و لعلّه أثبت».