مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٢ - وجوب الترتيب في غسل اليدين
تعويلًا على عموم الجواب، أو عموم التعليل المفهوم من الكلام.
و في الصحيح عن الباقر (عليه السلام): «تابع بين الوضوء كما قال اللّٰه عزّ و جلّ: ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس و الرجلين، و لا تقدمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أُمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثمّ أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ اللّٰه عزّ و جلّ به» [١].
و هو دليل على وجوب الترتيب في هذه الأربعة، و على دلالة الآية عليه.
و ظاهر الهداية [٢]، و الوسيلة [٣]، و جمل العلم و العمل [٤] سقوط الترتيب في غيرها [٥]، كما يلوح من الصحيح و غيره، و هو ضعيف جدّاً.
و الحقّ: وجوب تقديم اليمين على اليسرى مطلقاً.
[وجوب الترتيب في غسل اليدين:
] أمّا اليدان: فبالإجماع، كما في الخلاف [٦]، و الانتصار [٧]، و الغنية [٨]، و السرائر [٩]،
[١]. الكافي ٣: ٣٤، باب الشك في الوضوء ...، الحديث ٥، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ١: ٤٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٤، الحديث ١.
[٢]. الهداية: ٧٩.
[٣]. الوسيلة: ٥٠.
[٤]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٢٤.
[٥]. أي: في غير الأربعة.
[٦]. الخلاف ١: ٩٦، المسألة ٤٢.
[٧]. الانتصار: ١٠١.
[٨]. غنية النزوع: ٥٨.
[٩]. السرائر ١: ١٠٣.