مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٤ - و منها الغسل للتاسع من ربيع الأوّل
و جامع البهائي [١]، و اثني عشريّته [٢].
و في الذكرى: «ذكره الأصحاب لدحو الأرض» [٣].
و في الفوائد المليّة [٤]، و الحديقة [٥] نسبته إلى المشهور، كما يعطيه عبارة الذكرى.
و لم أجد لذلك ذكراً في غير ما ذكر، و كتب الفقه و الأعمال خالية عنه بالمرّة، و كان الشهيد (رحمه الله) وجده في بعض كتب الأصحاب، فعزاه إلى الأصحاب بقصد الجنس، دون الاستغراق المقتضي للإجماع أو الشهرة، ففهم منه الشهيد الثاني و غيره إرادة الظاهر، فنسبوه إلى المشهور، و نحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب، ككتب الصدوق، و الشيخين [٦]، و سلّار، و أبي الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس، و ابن زهرة، و ابن أبي المجد، و ابني سعيد، و كتب العلّامة، و ابن فهد، و ابن طاوس، فلم نجد للغسل يوم الدحو عيناً و لا أثراً، و الشهرة مقطوع بعدمها، و إنّما الشأن في من [٧] ذكر ذلك قبل الشهيد.
و منها: الغسل للتاسع من ربيع الأوّل
حكى ذلك من قبل أحمد بن إسحاق القمّي، و علّله بأنّه يوم عيد، بل روى ما اتّفق فيه من الأمر العظيم الذي يسرّ المؤمنين و يكيد المنافقين [٨]. لكنّ المشهور بين علمائنا
[١]. جامع عبّاسي: ١١.
[٢]. الاثنا عشريّات الخمس: ٦٦.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٩.
[٤]. الفوائد المليّة: ٧٠.
[٥]. حديقة المتّقين (مخطوط): ٢٩- ب.
[٦]. أي: الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي.
[٧]. في «د» و «ش»: «في ما».
[٨]. بحار الأنوار ٩٨: ٣٥١، كتاب أعمال السنين و الشهور، الباب ١٣، الحديث ١، نقلًا عن السيّد بن طاوس في كتاب زوائد الفوائد.