مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٣٠ - الغسل الآكد مطلقاً
تكملة [١]: [آكد الأغسال من الليالي غير الأفراد
] ثمّ إنّه آكد الشفع [٢] ليلة الرابعة و العشرين؛ لورود الأمر بها بالخصوص فيما تقدّم نقله عن فلاح السائل، عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرّة [٣].
و في الإقبال، نقلًا من [٤] كتاب الحسين بن سعيد، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «اغتسل في ليلة أربع و عشرين من شهر رمضان» [٥].
و في الخصال، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه البصري، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اغتسل في ليلة أربعة و عشرين ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً» [٦].
[الغسل الآكد مطلقاً:
] ثمّ إنّ الآكد مطلقاً ثالثة القدر؛ لأنّها من ليالي الأفراد، و من العشر الأخير، و من ليالي القدر، و هي أرجاها لهذا الأمر، كما يدلّ عليه حديث الجهني [٧] و غيره [٨]. و في
[١]. ورد هذا اللفظ في مصحّحة «د» و «ل»، و لم يرد في «ش» و «ن».
[٢]. زاد في هامش «د»: «رابعة العشر و هي»، و شطب عليه في «ل». و المراد بالشفع الليالي غير الأفراد.
[٣]. راجع: الصفحة ٤٢٨.
[٤]. كذا في النسخ.
[٥]. إقبال الأعمال ١: ٣٨٨، الباب ٢٨، مستدرك الوسائل ٢: ٥١٠، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٦]. الخصال ٢: ٥٠٨، باب السبعة عشر، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٥.
[٧]. التهذيب ٤: ٤١٢/ ١٦١٥، باب الزيادات في الصوم، الحديث ١٠٠، إقبال الأعمال ١: ٣٧٥، الباب ٢٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٥٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣٢٠، الحديث ١٦.
[٨]. راجع: وسائل الشيعة ١٠: ٣٥٤ و ٣٥٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣٢، الحديث ١ و ١٣.