مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٢ - عدم الفرق بين الطواف الواجب بالأصل و العارض
مصباح [٢] في حرمة الطواف الواجب على المحدث
] لا ريب في تحريم الطواف الواجب على المحدث.
و الأصل فيه مع الإجماع [١]: ما دلّ على اشتراطه بالطهارة [٢]، بالتقريب المتقدّم في الصلاة [٣].
[عدم الفرق بين الطواف الواجب بالأصل و العارض:
] و لا فرق في ذلك بين الواجب بالأصل و العارض؛ فإنّ الأصحاب أطلقوا القول بتوقّف الطواف الواجب على الطهارة. و في الخلاف [٤]، و الغنية [٥]، و المنتهى [٦] الإجماع على ذلك، و هو متناول للقسمين.
[١]. يأتي بعد سطور نقل الإجماع عن الخلاف و الغنية و المنتهى، و هو منقول أيضاً في ظاهر تذكرة الفقهاء ٨: ٨٣، و صريح مجمع الفائدة و البرهان ١: ٦٥، و مفاتيح الشرائع ١: ٣٦٧.
[٢]. يدلّ عليه أخبار كثيرة، منها ما رواه الكليني عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء، أ يعتدّ بذلك الطواف؟ قال: «لا».
الكافي ٤: ٤٢٠، باب من طاف على غير وضوء، الحديث ١، التهذيب ٥: ١٣٥/ ٣٧٨، باب الطواف، الحديث ٥٠، وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٥، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٥.
و غيرها من الأخبار الدالّة على اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب، فراجع: وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٤، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨. و سيأتي نقل بعضها من المؤلّف في الصفحة الآتية و ما بعدها.
[٣]. راجع: الصفحة ٩- ١٠.
[٤]. الخلاف ٢: ٣٢٢، المسألة ١٢٩.
[٥]. غنية النزوع: ١٧٢.
[٦]. منتهى المطلب ١٠: ٣١٣.