مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥١ - عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة
و أمّا العزائم، فالأظهر فيها عدم الاشتراط أيضاً، وفاقاً للمبسوط [١]، و الشرائع [٢]، و الجامع [٣]، و القواعد [٤]، و التحرير [٥]، و نهاية الإحكام [٦]، و المنتهى [٧]، و التذكرة [٨]، و الذكرى [٩]، و الدروس [١٠]، و البيان [١١]، و المهذّب البارع [١٢]، و فوائد الشرائع [١٣].
و في غاية المرام، و البحار أنّه المشهور بين الأصحاب [١٤].
و في التذكرة: «لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا»، ثمّ حكى اشتراط الطهارة فيه عن بعض العامّة [١٥].
و قال في المنتهى: «يجوز أن يسجد و إن كان جنباً، أو محدثاً، أو كانت المرأة حائضاً» قال: «و عليه فتوى علمائنا» [١٦].
[١]. المبسوط ١: ١١٤.
[٢]. شرائع الإسلام ١: ٧٧.
[٣]. الجامع للشرائع: ٨٣.
[٤]. قواعد الأحكام ١: ٢٧٨.
[٥]. تحرير الأحكام ١: ٢٦٥.
[٦]. نهاية الإحكام ١: ٤٩٦.
[٧]. منتهى المطلب ٥: ٢٦٠.
[٨]. تذكرة الفقهاء ٣: ٢١٤.
[٩]. ذكرى الشيعة ٣: ٤٧١.
[١٠]. الدروس الشرعية ١: ١٨٥.
[١١]. البيان: ١٧٣.
[١٢]. المهذّب البارع ١: ١٦٦.
[١٣]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ١٦٦.
[١٤]. غاية المرام ١: ٧١، بحار الأنوار ٨٥: ١٧٧، أبواب مكان المصلّي و ...، الباب ٣٠، قال فيه: «ظاهر الأكثر».
[١٥]. تذكرة الفقهاء ٣: ٢١٤.
[١٦]. منتهى المطلب ٥: ٢٦٠.