مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤١ - مصباح ١ في حدّ غسل الوجه في الوضوء
مصباح [١] في حدّ غسل الوجه في الوضوء
] حدّ الوجه: من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولًا، و ما أحاط به الإصبعان الإبهام و الوسطى عرضاً.
نصّ على ذلك: الشيخان [١]، و السيّدان [٢]، و الديلمي [٣] و الحلبي [٤]، و الطوسي [٥]، و الطبرسي [٦]، و الحلّيّون الثلاثة [٧]، و الشهيدان [٨]، و السيوري [٩]، و أبو العبّاس [١٠]، و الصيمري [١١]، و المحقّق الكركي [١٢]، و غيرهم [١٣].
[١]. المقنعة: ٤٣، المبسوط ١: ٢٠.
[٢]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٢٤، غنية النزوع: ٥٤.
[٣]. المراسم: ٣٧.
[٤]. الكافي في الفقه: ١٣٢.
[٥]. الوسيلة: ٥٠.
[٦]. مجمع البيان ١: ١٦٤، ذيل الآية ٦ من سورة المائدة.
[٧]. السرائر ١: ٩٩، المعتبر ١: ١٤١، منتهى المطلب ٢: ٢١.
[٨]. الدروس الشرعيّة ١: ٩١، البيان: ٤٥، روض الجنان ١: ٩٧.
[٩]. التنقيح الرائع ١: ٧٨.
[١٠]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٤١، المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٣٨.
[١١]. كشف الالتباس ١: ١٤٨- ١٤٩.
[١٢]. جامع المقاصد ١: ٢١٢، الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ٨٧.
[١٣]. منهم: الكيدري في إصباح الشيعة: ٢٨، و ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: ٣٥.