مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٥١ - أدلّة القول بالوجوب
الإحرام، و يوم عرفة، و دخول مكّة، و دخول المدينة، و زيارة البيت، و ثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسعة عشر و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين، و متى ما نسي بعضها أو اضطرّ أو به علّة تمنعه من الغسل فلا إعادة» [١].
أدلّة القول بالوجوب:
حجّة القائلين بالوجوب الأخبار، كصحيحة هشام بن سالم، قال: أرسلنا إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- و نحن جماعة و نحن بالمدينة- أنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا:
«اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثمّ تعالوا فرادى أو مثنى» [٢].
و صحيحة نضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يُحرِم، قال: «عليه إعادة الغسل» [٣].
و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لُبسه، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل» [٤].
و صحيحة عمر بن يزيد، عنه (عليه السلام)، قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع،
[١]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٣، و فيه: «فلا إعادة عليه»، مستدرك الوسائل ٢: ٤٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١.
[٢]. التهذيب ٥: ٧٦/ ٢٠٢، باب صفة الإحرام، الحديث ١٠، و فيه: «أن اغتسلوا ... مثاني»، وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٦، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٨، الحديث ١.
[٣]. التهذيب ٥: ٧٨/ ٢٠٦، باب صفة الإحرام، الحديث ١٤، الاستبصار ٢: ١٦٤/
٥٣٧، باب من اغتسل للإحرام ...، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٩، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤]. التهذيب ٥: ٨٤/ ٢٣٢، باب صفة الإحرام، الحديث ٤٠، وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٢، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ١٣، الحديث ١.