مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٧١ - مصباح ٤ في حكم الإخلال بالترتيب في أفعال الوضوء
و لموثّقة ابن أبي يعفور المستطرفة في السرائر من كتاب البزنطي، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك و مسحت برأسك و رجليك ثمّ استيقنت بعد أن بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك و رجليك» [١].
و رواية منصور بن حازم، عنه (عليه السلام)، في من قدّم السعي على الطواف، قال: «يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي، أ لا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك» [٢].
و قال الشيخان [٣] و الصدوقان [٤]: يعيدهما. و يعضده النقل المستفيض، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل» [٥].
و صحيحته الأُخرى، عن أحدهما (عليهما السلام)، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه، قال: «يبدأ بما بدأ اللّٰه به، و ليعد ما كان فعل» [٦].
و صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يتوضّأ، فيبدأ بالشِّمال
[١]. السرائر ٣: ٥٥٣- ٥٥٤، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ١: ٤٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، الحديث ١٤.
[٢]. التهذيب ٥: ١٥٠/ ٤٢٧، باب الطواف، الحديث ٩٩، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ١٣: ٤١٣، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٦٣، الحديث ١.
[٣]. الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٩، و الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٢٢، و الخلاف ١: ٩٥، المسألة ٤٢.
[٤]. الصدوق في المقنع: ١٦، و لم نعثر قول والده.
[٥]. الكافي ٣: ٣٤، باب الشك في الوضوء و من نسيه ...، الحديث ٥، و فيه: «و إن غسلت ... و إن مسحت الرجل ...»، وسائل الشيعة ١: ٤٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٤، الحديث ١.
[٦]. التهذيب ١: ١٠١/ ٢٥٢، باب صفة الوضوء، الحديث ١٠١، و ليس فيه: «فعل»، وسائل الشيعة ١: ٤٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، الحديث ١.