مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٨٦ - مصباح ١٨ في استحباب الغسل يومي العيدين
يقطين [١]، و صحيحة معاوية بن عمّار [٢]، و غيرها من الأخبار [٣].
و لا قائل بالوجوب هنا من الأصحاب.
و روى الصدوق في الفقيه، عن القاسم بن الوليد، قال: سألته غسل الأضحى، قال: «واجب إلّا بمنى» [٤]، قال: «و رُوي أنّ غسل العيدين سنّة» [٥].
و يلوح منه العمل بظاهر الأوّل.
و ظاهره في المجالس الاستحباب مطلقاً [٦].
و الرواية محمولة على تأكّد الاستحباب في غير منى؛ لتضيّق الوقت فيها عن الغسل مع قلّة الماء.
و يدلّ على نفي الوجوب، مع الأصل و الإجماعات المنقولة: قول الصادق (عليه السلام) في موثّقة سماعة: «و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنّة، لا أُحبّ تركها» [٧]، مع
[١]. التهذيب ١: ١١٧/ ٢٩٥، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢٧، الاستبصار ١: ١٠٢/ ٣٣٣، باب الأغسال المسنونة، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣١٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ٩.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٣: ٣٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٨، و: ٣١٤، الباب ٦، الحديث ١٢، و: ٣٢٨- ٣٢٩، الباب ١٥ و ١٦.
[٤]. الفقيه ١: ٥٠٧/ ١٤٦٣، باب صلاة العيدين، الحديث ٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٦، الحديث ٤.
[٥]. الفقيه ١: ٥٠٧/ ١٤٦٤، باب صلاة العيدين، الحديث ١٠، وسائل الشيعة ٣: ٣٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٦، الحديث ٥.
[٦]. أمالي الصدوق: ٥١٥، المجلس ٩٣.
[٧]. التهذيب ١: ١٠٨/ ٢٧٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٦، الحديث ٢.