مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٦٦ - مصباح ٣٧ في استحباب الغسل لزيارة النبيّ
و أسنده العلّامة في النهاية [١]، و الشهيد [الثاني] في الروض [٢] إلى الرواية.
و قد استفاضت الأخبار به في زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله) [٣]، و أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤]، و أبي عبد اللّٰه الحسين (عليه السلام) [٥]، و أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) [٦]، و رواه ابن قولويه في كامل الزيارة في زيارة الإمامين موسى بن جعفر و محمّد بن عليّ الجواد (عليهما السلام) [٧]، و الإمامين عليّ بن محمّد و الحسن بن علي (عليهما السلام) [٨].
و لعلّ السرّ في عدم ورود النصّ بالغسل لأئمّة البقيع بالخصوص الاكتفاء بالغسل لزيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله) من باب التداخل.
و يدلّ على العموم:
وروده في الزيارة الجامعة المشهورة التي يزار بها كلّ واحد منهم (عليهم السلام) [٩]. و قول الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه: «و غسل الزيارات» [١٠] بصيغة الجمع، بعد
[١]. انظر: نهاية الإحكام ١: ١٧٧- ١٧٨، حيث إنّه أسند استحباب الغسل لدخول مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)- كسائر الأغسال المكانيّة- إلى الروايات، و أمّا الغسل لزيارة النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام)- كسائر الأغسال الفعليّة- فلم يسنده إلى الرواية.
[٢]. روض الجنان ١: ٦٢.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ١٤: ٣٤١، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب ٦، الحديث ١، و: ٣٥٨، الباب ١٥، الحديث ١.
[٤]. راجع: وسائل الشيعة ١٤: ٣٩٠، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب ٢٩.
[٥]. راجع: وسائل الشيعة ١٤: ٤٨٣، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب ٥٩ و ٦٠.
[٦]. راجع: وسائل الشيعة ١٤: ٥٦٩، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب ٨٨.
[٧]. كامل الزيارات: ٣٠١، الباب ١٠٠، الحديث ١.
[٨]. كامل الزيارات: ٣١٣، الباب ١٠٣، الحديث ١.
[٩]. الفقيه ٢: ٦٠٩/ ٣٢١٦، باب ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمّة (عليهم السلام)، الحديث ٢، التهذيب ٦: ١٠٧/ ١٧٧، باب زيارة الجامعة ...، الحديث ١.
[١٠]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢.