مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٩٤ - المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب؟
و المحرّر [١]، و الموجز [٢]، و كشف الالتباس [٣]، و تلخيص الخلاف [٤]، و فوائد الشرائع [٥]، و جامع المقاصد [٦]، و الروض [٧]، و الفوائد المليّة [٨]، و غيرها [٩].
و هو ظاهر السيّد في الجمل [١٠] و المصباح [١١] حيث أسند الوجوب فيهما إلى الرواية و لم يحكم به. و قد يحتمل كلامه التردّد، و هو الذي يقتضيه كلام ابن حمزة في طهارة الوسيلة، فإنّه قسّم فيها الغسل إلى فرض و واجب و مندوب و مختلف فيه، و عدّ هذا الغسل من الأخير [١٢].
و يحتمله قول العلّامة في المنتهى؛ لأنّه اختار فيه الاستحباب أوّلًا، ثمّ قال: و لو قيل بالوجوب لصحّة الرواية كان حسناً [١٣]. و قد صرّح فيه بأنّ القول بالاستحباب هو مذهب أكثر الأصحاب [١٤].
[١]. لم نجده فيه.
[٢]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٤.
[٣]. كشف الالتباس ١: ٣٤٣.
[٤]. تلخيص الخلاف ١: ٢٣٣، المسألة ٤٣٢.
[٥]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٩١- ٩٢.
[٦]. جامع المقاصد ١: ٧٥.
[٧]. روض الجنان ١: ٦٢.
[٨]. الفوائد المليّة: ٧١.
[٩]. كما في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٧، و مدارك الأحكام ٢: ١٧٠، و ذخيرة المعاد: ٨، السطر ٢، و مشارق الشموس: ٤٦، السطر ١٤، و مفاتيح الشرائع ١: ٥٥.
[١٠]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٤٦، و قد تقدّم عبارته في الصفحة ٤٩٠.
[١١]. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١: ٣٢٤، و قد تقدّم عبارته في الصفحة ٤٩٠.
[١٢]. الوسيلة: ٥٤.
[١٣]. قال في منتهى المطلب ٢: ٤٧٩: «فلو قلنا به- أي بالوجوب- لهذه الرواية و للاحتياط كان قويّاً».
[١٤]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٩.