مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٣٥ - مصباح ٣١ في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب و شعبان
مصباح [٣١] [في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب و شعبان
] و منها: ليلتي النصف من رجب و شعبان.
أمّا الغسل ليلة النصف من شعبان، فيدلّ عليه مع الإجماع المنقول في الوسيلة [١] و الغنية [٢]: ما رواه الشيخ في التهذيب، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «صوموا شهر شعبان، و اغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة» [٣].
و في الفقه الرضوي: «الغسل ثلاثة و عشرون»، و عدّ منها غسل ليلة النصف من شعبان» [٤].
و في المصباح رواية أُخرى في ذلك، أوردها من طريق الجمهور [٥].
و أمّا غسل ليلة النصف من رجب، فهو مذكور في أكثر كتب الشيخ و من تأخّر عنه،
[١]. الوسيلة: ٥٤، و الظاهر أنّ نسبة الإجماع إلى ابن حمزة في الوسيلة هي باقتضاء عدم عدّه من المختلف فيه.
[٢]. غنية النزوع: ٦٢.
[٣]. التهذيب ١: ١٢٣/ ٣٠٨، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٤٠، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ٣: ٣٣٥، كتاب الطهاة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٤]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢.
[٥]. مصباح المتهجّد: ٨٣٨- ٨٣٩، و فيه: «من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر»، إلى آخره.