مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٧٣ - الأقوال في المسألة
مصباح [٧] [في أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره؟
] لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لنفسه حتّى غسل الجنابة على أظهر القولين، و القول الآخر: وجوب غسل الجنابة خاصّةً لنفسه.
[الأقوال في المسألة:
] و المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً هو الأوّل. و هو اختيار المهذّب [١]، و الكافي [٢]، و مجمع البيان [٣]/*/، و مسائل ابن إدريس [٤]، و سرائره [٥]، و عزّيّات المحقّق [٦]،*. جاء في حاشية «ش» و «د»: «قال في المهذّب: «الطهارة الشرعيّة هي استعمال الماء و الصعيد على وجه يستباح به الصلاة أو يكون عبادة تختصّ بغيرها». و في الكافي: «الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع» و عدّ منها الجنابة. و في مجمع البيان في قوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [٧]: «معناه إن كنتم جنباً عند القيام إلى الصلاة فتطهّروا بالاغتسال». منه (قدس سره).
[١]. المهذّب (لابن البراج) ١: ١٩.
[٢]. ذكره في موضعين: الأوّل: الكافي في الفقه: ١٢٦، و قد نقل المصنّف قوله في الحاشية، و الثاني: الصفحة ١٣٣، حيث قال فيه: «وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة».
[٣]. مجمع البيان ٢: ١٦٧.
[٤]. لا يوجد لدينا.
[٥]. السرائر ١: ١٢٨.
[٦]. المسائل العزيّة (المطبوعة ضمن الرسائل التسع): ٩١.
[٧]. المائدة (٥): ٦.