مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٦٤ - مصباح ٣٧ في استحباب الغسل لزيارة النبيّ
مصباح [٣٧] [في استحباب الغسل لزيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)
] و منها: الغسل لزيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام).
و استحبابه مقطوع به في كلام الأصحاب، مصرّح به في كتب الأعمال [١]، و أكثر كتب الفقه، كالمقنعة [٢]، و المبسوط [٣]، و الاقتصاد [٤]، و الجمل و العقود [٥]، و الكافي [٦]، و المهذّب [٧]، و الوسيلة [٨]، و الغنية [٩]، و الإشارة [١٠]، و السرائر [١١]، و الشرائع [١٢]،
[١]. مصباح المتهجّد: ١٢، فلاح السائل: ٦١، المصباح (للكفعمي): ١١.
[٢]. المقنعة: ٥١.
[٣]. المبسوط ١: ٤٠.
[٤]. الاقتصاد: ٣٨٨.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٦٨.
[٦]. الكافي في الفقه: ٣٥.
[٧]. المهذّب ١: ٣٣.
[٨]. الوسيلة: ٥٤.
[٩]. غنية النزوع: ٦٢.
[١٠]. إشارة السبق: ٧٢.
[١١]. السرائر ١: ١٢٥.
[١٢]. شرائع الإسلام ١: ٣٧.