مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٠٩ - القول المختار و الاستدلال عليه
و الإرشاد [١]، و الجعفريّة [٢]، و الطالبيّة [٣]، و منهج السداد [٤]، و شارع النجاة [٥]، ففي جميعها التصريح بعدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد و قراءة العزائم، و للسرائر [٦]، و الدروس [٧]، و المسالك [٨] في الأوّل منهما [٩]، حيث نصّوا على أنّه لا يجب لدخول المساجد، و سكتوا عن العزائم.
و قيّد الشهيد جواز الدخول بعدم استلزامه التلويث [١٠]، و هو مراد في كلام غيره قطعاً؛ لتحريم إدخال النجاسة المتعدّية إلى المسجد إجماعاً [١١]، فلا يكون تفصيلًا في المسألة كما ظُنّ [١٢].
[١]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٩): ١٢.
[٢]. الجعفرية (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ٨١.
[٣]. المطالب المظفريّة (مخطوط): ٢٦.
[٤]. منهج السداد (مخطوط): ٤.
[٥]. شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٤٩.
[٦]. السرائر ١: ١٦٣.
[٧]. الدروس الشرعيّة ١: ١١٧.
[٨]. مسالك الأفهام ١: ١٠.
[٩]. أى: في دخول المساجد.
[١٠]. الدروس الشرعيّة ١: ١١٧.
[١١]. كما في الخلاف ١: ٥١٨، المسألة ٢٦٠.
[١٢]. أي: تفصيل الشهيد دون غيره بين الماسّ الموجب لتلويث المسجد و غيره. و لعلّ الظانّ هو الصيمري في كشف الالتباس: ٣٣٦.