مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٦١ - و القول الثاني عدم الاشتراط
و في معالم الدين: «و لا يجب التكبير و الطهارة و الاستقبال على توقّف» [١]، و ظاهره التوقّف في الجميع.
و في التنقيح [٢]، و المدارك [٣]، و الذخيرة [٤]، و المفاتيح [٥]، و غيرها [٦]: إنّ القول بالوجوب أحوط، و قد يستظهر منها نفي الاشتراط؛ فإنّ الاحتياط عندهم مندوب لا واجب.
و ربما استظهر ذلك أيضاً من كلّ ما خلا عن هذا الشرط [٧]، كالمقنع [٨]، و المقنعة [٩]، و النهاية [١٠]، و المبسوط [١١]، و الاقتصاد [١٢]، و الجمل و العقود [١٣]، و جمل العلم و العمل [١٤]، و المراسم [١٥]، و الكافي [١٦]، و الغنية [١٧]، و الوسيلة [١٨]،
[١]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ١١٨.
[٢]. التنقيح الرائع ١: ٢٦٦.
[٣]. مدارك الأحكام ٤: ٢٨٤.
[٤]. ذخيرة المعاد: ٣٨٢، السطر ١٣.
[٥]. مفاتيح الشرائع ١: ١٧٧.
[٦]. كما في المقاصد العليّة: ٣٣٩، و فيه: «إنّه أقوى».
[٧]. أي: شرط الطهارة.
[٨]. المقنع: ١١٠.
[٩]. المقنعة: ١٤٨.
[١٠]. النهاية ١: ٩٣.
[١١]. المبسوط ١: ١٢٥.
[١٢]. الاقتصاد: ٢٦٦- ٢٦٧.
[١٣]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٨٨- ١٨٩.
[١٤]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٣٧.
[١٥]. المراسم: ٨٨.
[١٦]. الكافي في الفقه: ١٤٨.
[١٧]. غنية النزوع: ١١٤.
[١٨]. الوسيلة: ١٠٢.