مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢١٩ - وجوب الغسل لصوم الحائض و النفساء
و المنتهى [١]، و التذكرة [٢]، و الذكرى [٣]، و البيان [٤]، و الدروس [٥]، و الألفيّة [٦]، و معالم الدين [٧]، و فوائد الشرائع [٨]، و جامع المقاصد [٩]، و حواشي التحرير [١٠] و الإرشاد [١١]، و الجعفريّة [١٢]، و الطالبيّة [١٣]، و الجامعيّة [١٤]، و منهج السداد [١٥]، و الروض [١٦]، و المقاصد العليّة [١٧].
و اشترط في الإشارة في صحّة الصوم الطهارة من الجنابة و الحيض و الاستحاضة [١٨]، و ظاهره اشتراط الغسل.
[١]. منتهى المطلب ٩: ٧٥.
[٢]. تذكرة الفقهاء ٦: ٢٧. سيأتي قريبا استظهار تردّد منه.
[٣]. لم يرد فيه نصّ في هذا الحكم، بل يظهر منه التردد في هذه المسألة، كما سيأتي قريبا بعد سطور.
و انظر: ذكرى الشيعة ١: ٢٧٣.
[٤]. البيان: ٣٥.
[٥]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٦ و ٢٧١.
[٦]. الألفيّة (المطبوعة مع النفليّة): ٤٢.
[٧]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٥٨ و ٦٠.
[٨]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٢٠.
[٩]. جامع المقاصد ١: ٧٤.
[١٠]. للمحقّق الكركي، لا يوجد لدينا.
[١١]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي ٩): ١٢.
[١٢]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ٨١.
[١٣]. المطالب المظفريّة (مخطوط): ٢٧.
[١٤]. المسالك الجامعيّة ١١٨، قال فيه: «و الظاهر وجوبه، عملا بالاحتياط».
[١٥]. منهج السداد (مخطوط): ٤.
[١٦]. روض الجنان ١: ٥٨.
[١٧]. المقاصد العليّة: ٧٥.
[١٨]. إشارة السبق: ١١٥.