مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢٢ - حجّة الوجوب أخبار
عن غسل الجمعة، فقال: «واجب في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر، و قلّة الماء» [١].
كذا في الكافي [٢]، و في الفقيه و التهذيب: «لقلّة الماء».
[٣] و ما رواه الصدوق في العلل، عن أحمد بن محمّد بن يحيى [٣]، رفعه، قال:
«غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء» [٤].
[٤] و في الهداية، عن الصادق (عليه السلام) قال: «غسل يوم الجمعة سنّة واجبة على الرجال و النساء، في السفر و الحضر»، قال: «و قد روي أنّه رخّص في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء» [٥].
و أشار الكليني بعد رواية منصور المتقدّمة [٦] إلى رواية الرخصة [٧]، كما في الهداية.
[٥] و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
[١]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ٢، الفقيه ١: ٧٨/ ١٧٦، باب الأغسال، الحديث ٥، التهذيب ١: ١٠٨/ ٢٧٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢، في المصادر: «لقلّة الماء»، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٣.
[٢]. في النسخة المطبوعة من الكافي مثل ما في المتن، و لكن في بعض نسخ الكافي: «و قلّة الماء»، فيكون قيداً للسقوط.
[٣]. سنده في العلل هكذا: «أبي (رحمه الله)، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، رفعه، قال».
[٤]. علل الشرائع: ٢٨٦، الباب ٢٠٤، الحديث ١، و فيه: «غسل الجمعة»، وسائل الشيعة ٣: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ١٧.
[٥]. الهداية: ١٠٢، مستدرك الوسائل ٢: ٥٠١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال، الباب ٣، الحديث ٥.
[٦]. أي: رواية منصور بن حازم، المتقدّمة في الصفحة السابقة، تحت الرقم ١.
[٧]. الكافي ٣: ٤٢، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ذيل الحديث ٣، بقوله: «و في رواية أُخرى أنّه رخّص» إلى آخر الحديث كما في الهداية.