مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢٤ - حجّة الوجوب أخبار
و نوقش في الثاني [١] بتصريح النجاشي بأنّ ابن عيسى لم يروِ عن عبد اللّٰه بن المغيرة [٢].
[٨] و ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة [٣]، و البس صالح ثيابك، و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس [٤] فقم، و عليك السكينة و الوقار». و قال: «الغسل واجب يوم الجمعة» [٥].
[٩] و عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسى فليعد من الغد» [٦].
و قال الكليني: «روي فيه رخصة للعليل» [٧].
[١٠] و في كتاب العروس لجعفر بن أحمد القمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:
«اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً تخاف على نفسك» [٨]. قال: و قال (عليه السلام):
[١]. أي: رواية التهذيب، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد اللّه، و عبد اللّه بن المغيرة.
[٢]. رجال النجاشي: ٨٢، و فيه: «قال ابن نوح: و ما روى أحمد عن ابن المغيرة».
[٣]. زاد في المصدر: «و شمّ الريح».
[٤]. «الشمس» لم يرد في المصدر.
[٥]. الكافي ٣: ٤١٧، باب التزين يوم الجمعة، الحديث ٤، وسائل الشيعة ٧: ٣٩٦، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٣.
[٦]. الكافي ٣: ٤٣، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث ٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٠، الحديث ١.
[٧]. الكافي ٣: ٤٣، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ذيل الحديث ٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٨]. العروس: ٥٤، عنه في البحار ٨١: ١٢٩، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٥، الحديث ١٧، مستدرك الوسائل ٢: ٥٠٢، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٣، الحديث ٨.