مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٣ - وجوب الترتيب في مسح الرجلين
و المعتبر [١]، و المنتهى [٢]، و التذكرة [٣]، و الروض [٤].
و النصوص المستفيضة، منها: الصحيح، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار» [٥].
[وجوب الترتيب في مسح الرجلين:
] و أمّا الرجلان: فعلى الأصحّ، وفاقاً للصدوقين [٦]، و القديمين [٧]، و الديلمي [٨]، و الشهيد في اللمعة [٩]، و المحقّق الكركي [١٠]، و ولده [١١]، و الشهيد الثاني [١٢] و سبطه [١٣]، و الشيخ البهائي [١٤]، و جملة ممّن تأخّر عنه [١٥].
[١]. المعتبر ١: ١٥٤.
[٢]. منتهى المطلب ٢: ١٠٩.
[٣]. تذكرة الفقهاء ١: ١٨٧.
[٤]. روض الجنان ١: ١١٤.
[٥]. التهذيب ١: ١٠١/ ٢٥٣، باب صفة الوضوء، الحديث ١٠٢، الاستبصار ١: ٧٣/ ٢٢٥، باب وجوب الترتيب في الأعضاء، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١: ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، الحديث ٢.
[٦]. الفقيه ١: ٤٥، باب حدّ الوضوء و ترتيبه ...، ذيل الحديث ١/ ٨٨، الهداية: ٧٩، و نقل عن والد الصدوق، ابن بابويه، العلّامة في مختلف الشيعة ١: ١٣٠، المسألة ٨٠.
[٧]. نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ١: ١٣٠، المسألة ٨٠.
[٨]. المراسم: ٣٨.
[٩]. اللمعة الدمشقيّة: ١٧.
[١٠]. جامع المقاصد ١: ٢٢٤.
[١١]. منهج السداد (مخطوط): ١٦.
[١٢]. مسالك الأفهام ١: ٣٩. و فيه: «بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس و لا المعيّة».
[١٣]. مدارك الأحكام ١: ٢٢٢.
[١٤]. الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء): ٢٢، جامع عباسي: ٨.
[١٥]. منهم: الأسترآبادي في المطالب المظفريّة (مخطوط): ٧٠، السطر ١ و ٢ (و نقل عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٤٤٢)، و منهم أيضاً: الشهيد الثاني في المقاصد العليّة: ١٠٠، و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ٤٦، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ٣٥٩.