مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٨٣ - غسل مسّ الميّت
و هو كالصريح في وجود الموافق للسيّد (رحمه الله)*.
و في التذكرة [١]، و المنتهى [٢] و الذخيرة [٣] و غيرها [٤]: وجوب الغسل به عند أكثر علمائنا.
و في الروض: أنّه أشهر القولين [٥].
و في المبسوط [٦] و في السرائر [٧]: واجب على خلاف بين الطائفة.
و في الذكرى: إنّ المثبت هو الأكثر، و النافي هو السيّد المرتضى و من أخذ أخذه [٨].
و في المراسم: أنّه واجب على إحدى الروايتين [٩]. و قد يفهم منه موافقة السيّد مع احتماله التردّد، أو الوجوب على تردّد، كما فهمه منه في المختلف [١٠].
[١]. جاء في حاشية «د»: «في المعتبر [١١]، و كشف الرموز [١٢]، و التنقيح [١٣]، و المقتصر [١٤]، و المهذّب البارع [١٥]
[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٤.
[٢]. منتهى المطلب ٢: ٤٥٢.
[٣]. ذخيرة المعاد: ٩١.
[٤]. كما في الخلاف ١: ٢٢٢، المسألة ١٩٣، و مدارك الأحكام ٢: ٢٧٧، و كفاية الأحكام ١: ٣٨.
[٥]. روض الجنان ١: ٣٠٦.
[٦]. المبسوط ١: ٢٦.
[٧]. السرا ١: ١٢٤.
[٨]. ذكرى الشيعة ٢: ٩٧.
[٩]. المراسم: ٤١.
[١٠]. مختلف الشيعة ١: ١٤٩.
[١١]. المعتبر ١: ٣٥١.
[١٢]. كشف الرموز ١: ٩٤.
[١٣]. التنقيح الرائع ١: ١٢٧- ١٢٨.
[١٤]. المقتصر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لبن فهد): ٥٧.
[١٥]. المهذّب البارع ١: ١٨٨.