مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٢٠ - مصباح ٢٦ في جواز حمل المصحف و مسّ ما عدا كتابته للمحدث
مصباح [٢٦] [في جواز حمل المصحف و مسّ ما عدا كتابته للمحدث
] لا يحرم تعليق المصحف و حمله، و مسّ الغلاف و الجلد و الهامش و فواصل السطور و الخارجة المزيدة، كعنوانات السور و علامات الأجزاء و رموز القرّاء.
و يَنظِم ذلك كلّه: مسّ ما عدا كتابة القرآن.
و يدلّ على جوازه: الأصل، و الإجماع المعلوم بالفتوى و العمل و النقل.
ففي المعتبر: أنّ جواز ذلك مذهب فقهائنا [١].
و في المنتهى: أنّه قول علمائنا أجمع [٢].
للزوم العسر و الحرج بالمنع من المصحف و غيره ممّا يشتمل على الآيات.
و الأخبار [٣]، كروايتي التعويذ المتقدّمتين [٤]، و رواية الحسين بن مختار، عن الصادق (عليه السلام)، في من قرأ في المصحف على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، و لا يمسّ الكتاب» [٥].
[١]. المعتبر ١: ١٧٦.
[٢]. منتهى المطلب ٢: ١٥٣.
[٣]. عطف على قوله: «الأصل»، قبل سطور.
[٤]. راجع: الصفحة ١١٦- ١١٧.
[٥]. الكافي ٣: ٥٠، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و ...، الحديث ٥، و فيه: «عمّن قرأ في المصحف و هو على ...»، وسائل الشيعة ١: ٣٨٣، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٢، الحديث ١.