مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٣٩ - مصباح ٣٢ في غسل دخول مكّة و المدينة و حرميهما و مسجديهما
ذلك آنفاً، فلا نعيده.
مصباح [٣٢] [في غسل دخول مكّة و المدينة و حرميهما و مسجديهما
] و من الأغسال الغائيّة: غسل دخول مكّة و المدينة، و حرميهما، و مسجديهما، و البيت الحرام؛ للنصّ في الكلّ عدا المسجد الحرام [١]، لكنّه يفهم من فحوى استحبابه لمسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله)، فإنّه أفضل منه، فيكون أولى بالغسل.
و أمّا الخبر: «إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك» [٢]، فالظاهر منه غسل الطواف.
و للإجماع على الجميع عدا حرم المدينة، فقد حكاه في الخلاف على دخول مكّة و المسجد الحرام و الكعبة [٣]، و في الغنية على الحرم و المسجدين و الكعبة و المدينة [٤].
و عدّ في الوسيلة من المندوب بلا خلاف غسل دخول البلدين و المسجدين و الكعبة و الحرم [٥].
[١]. راجع: وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣- ٣٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١ و ٣- ٨، و ٩- ١٢.
[٢]. التهذيب ٥: ١١٥/ ٣٢٦، باب دخول مكّة، الحديث ١٠، وسائل الشيعة ١٣: ٢٠٢، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣]. الخلاف ٢: ٢٨٦، المسألة ٦٣.
[٤]. غنية النزوع: ٦٢.
[٥]. الوسيلة: ٥٤.