مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧١ - مصباح ١٥ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
و الشرائع [١]، و الجامع [٢]، و القواعد [٣]، و التحرير [٤]، و التلخيص [٥]، و المنتهى [٦]، و نهاية الإحكام [٧]، و الذكرى [٨]، و الموجز [٩]، و المحرّر [١٠]، وقوفاً على مورد النصّ.
و اكتفى بمطلق الفوات في النهاية [١١]، و المبسوط [١٢]، و السرائر [١٣]، و التذكرة [١٤]، و الدروس [١٥]، و البيان [١٦]، و النفليّة [١٧]، و المعالم [١٨]، و الروض [١٩]، و المسالك [٢٠]،
[١]. شرائع الإسلام ١: ٣٦، قال قال فيه: «يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء».
[٢]. الجامع للشرائع: ٣٢.
[٣]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٤]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٥]. تلخيص المرام ١٢، قال فيه: «و يقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس».
[٦]. منتهى المطلب ٢: ٤٦٦- ٤٦٧.
[٧]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥، قال فيه: «و لو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس».
[٨]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٧.
[٩]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.
[١٠]. لا يوجد فيه.
[١١]. النهاية: ١٠٤.
[١٢]. المبسوط ١: ٤٠.
[١٣]. السرائر ١: ١٢٤.
[١٤]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤١.
[١٥]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[١٦]. البيان: ٣٧.
[١٧]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.
[١٨]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٦٩.
[١٩]. روض الجنان ١: ٦٠.
[٢٠]. مسالك الأفهام ١: ١٠٦.