مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٧٥ - القائلون بعدم الحرمة
و الإشارة [١]، و غيرها [٢]، ممّا صرّح فيه بحكم الجنب دون المحدث، فإنّه موهم للفرق، و لا يثبت بمثله القول بالجواز به.
و في النزهة [٣] عدّ الوضوء لمسّ كتابة القرآن من جملة الوضوء المستحبّ، ثمّ حكى القول بوجوبه و قوّاه. و هو محتمل للرجوع و غيره.
و في المعتبر بعد اختيار تحريم المسّ و الاحتجاج عليه بالآية و الأخبار، قال:
«و هذه الأخبار لا تخلو من ضعف، و الآية فيها احتمالات [٤]، لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب، فالعمل بها أحوط» [٥].
و فيه ميل إلى الجواز.
و مثله جملة من كتب المتأخّرين، كالحبل المتين [٦]، و مجمع البرهان [٧]، و زبدة البيان [٨]، و المدارك [٩]، و الذخيرة [١٠]، و الكفاية [١١]، و شرح الدروس [١٢]، و البحار [١٣]،
[١]. إشارة السبق: ٦٨.
[٢]. كما في إصباح الشيعة: ٣٣، فإنه حكم في فصل الوضوء (الصفحة ٢٩) بمندوبيّة الوضوء لمسّ كتابة المصحف، و في فصل الجنابة صرّح بوجوب الغسل لمسّها.
[٣]. نزهة الناظر: ١١.
[٤]. في المصدر: و الاستدلال بالآية فيه احتمالات.
[٥]. المعتبر ١: ١٧٦.
[٦]. الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ٣٦.
[٧]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٦٦.
[٨]. زبدة البيان: ٢٩.
[٩]. مدارك الأحكام ١: ٢٤١.
[١٠]. ذخيرة المعاد: ٣، السطر ١٥.
[١١]. كفاية الأحكام ١: ١٨.
[١٢]. مشارق الشموس: ١٤، السطر ١٦.
[١٣]. بحار الأنوار ٨٠: ٢٥٤ و ٣٠٩، أبواب الوضوء، الباب ٣ و ٤، ٨١: ٦٤، أبواب الأغسال، الباب ٣.