مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٦ - حكم أسماء الأنبياء و الأئمّة
القول بتخصيص الحكم في الدراهم:
و قد يظهر من الروض [١]، و فوائد الشرائع [٢]، و موضع من الذكرى [٣] جواز المسّ في خصوص الدراهم، استناداً إلى روايتي المعتبر [٤]، و هو ردٌّ لحديث عمّار [٥] الذي هو الأصل في هذا الحكم، فإنّه نصّ في الدرهم، و مع ردّه لا يبقى للتحريم فيما عداه دليل سوى الإجماع، و مقتضاه المنع في الجميع؛ لانتفاء القول بالتفصيل، و استناد الأصحاب إلى رواية عمّار كالتنصيص على المنع في موردها، فلا يقبل التخصيص.
[حكم أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام):
] و في حكم اسم اللّٰه تعالى أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)، كما في المبسوط [٦]، و الجمل و العقود [٧]، و المهذّب [٨]، و الوسيلة [٩]، و الغنية [١٠]، و السرائر [١١]، و الجامع [١٢]، و الإشارة [١٣]،
[١]. روض الجنان ١: ١٤٦.
[٢]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١) ٦٠.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٥.
[٤]. تقدّمتا في الصفحة ٢٥٣.
[٥]. تقدّم في الصفحة ٢٥٢، الهامش ١٠.
[٦]. المبسوط ١: ٢٩.
[٧]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٦١.
[٨]. المهذّب ١: ٣٤.
[٩]. الوسيلة: ٥٥.
[١٠]. غنية النزوع: ٣٧.
[١١]. السرائر ١: ١١٧.
[١٢]. الجامع للشرائع: ٣٩.
[١٣]. إشارة السبق: ٦٨.