مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٠٠ - المبحث الرابع أنّ الحكم يعمّ الكسوفين
الغالب إطلاق الخسوف في القمر دون الكسوف حتّى قيل باختصاص [١] الكسوف بالشمس و الخسوف بالقمر [٢]. و لا ينافيه ذكر الاستيقاظ؛ فإنّه لا يختصّ بالليل، و لا يختصّ ثبوت الغسل بالاستيقاظ، بل هو مثال للعلم بوقوع الآية.
و قد وقع التصريح بثبوت الغسل لكلّ من «النيّرين» في كثير من كتب الأصحاب، كالنهاية [٣]، و المبسوط [٤]، و الكافي [٥]، و المهذّب [٦]، و الوسيلة [٧]، و السرائر [٨]، و المختلف [٩]، و البيان [١٠]، و غاية المرام [١١]، و جامع المقاصد [١٢]، و الروض [١٣]، و غيرها [١٤].
[١]. في «د» و «ش»: اختصاص.
[٢]. قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١: ٢٥٦: «اعلم أنّ الأغلب نسبة الكسوف إلى الشمس و الخسوف إلى القمر». و قال السبزواري ذخيرة المعاد: ٣٢٣، السطر ٢٣: «و في المجمل: و كان بعض أهل العلم يقول:
الخسوف للقمر و الكسوف للشمس» و قال الراغب في المفردات: ٢٨٢، «خسف»: «الخسوف للقمر و الكسوف للشمس».
[٣]. النهاية: ١٣٦.
[٤]. المبسوط ١: ١٧٢.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٥٦.
[٦]. المهذّب ١: ١٢٤.
[٧]. الوسيلة: ٥٤، و انظر: ١١٢.
[٨]. السرائر ١: ١٢٥.
[٩]. مختلف الشيعة ١: ١٥٣، المسألة ١٠٣.
[١٠]. البيان: ٣٨.
[١١]. غاية المرام ١: ٨٩.
[١٢]. جامع المقاصد ١: ٧٥.
[١٣]. روض الجنان ١: ٦٢.
[١٤]. كما في كشف اللثام ١: ١٥٢، و النخبة المحسنيّة: ٢٨٩.