مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٢٦ - دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
و صحيحة محمّد بن مسلم [١]، و موثّقة سماعة [٢]، و رواية بكير [٣]، رواية محمّد [٤]، و مرسلة الفقيه [٥]، و غيرها من الأخبار الواردة في غير الكتب الأربعة [٦].
و أمّا ليلة خمس عشرة، و هي ليلة النصف، فيدلّ عليه مضافاً إلى إجماع الوسيلة [٧] و الغنية [٨]: ما تقدّم من عبارة المصباح و رواية الإقبال [٩]، و ما رواه المفيد في المقنعة، عن الصادق (عليه السلام)، أنّه «يستحبّ الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان» [١٠].
و أمّا ليلة سبع عشرة، فيدلّ عليه مع الإجماع- كما في الكتابين [١١]- ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر
[١]. الكافي ٤: ١٥٤، باب الغسل في شهر رمضان، الحديث ٤، وسائل الشيعة ٣: ٣١٠، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٤، الحديث ١.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ٢، الفقيه ١: ٧٨/ ١٧٦، باب الأغسال، الحديث ٥، التهذيب ١: ١٠٨/ ٢٧٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣]. التهذيب ٤: ٢٦٠/ ١٤٤، باب سنن شهر رمضان، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١٣.
[٤]. التهذيب ١: ١١٠/ ٢٧٢، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١٢.
[٥]. الفقيه ١: ٧٧/ ١٧٢، باب الأغسال، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٤.
[٦]. راجع: وسائل الشيعة ٣: ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣٠٨، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٦ و ٨ و ١٥.
[٧]. الوسيلة: ٥٤.
[٨]. غنية النزوع: ٦٢.
[٩]. تقدّم في الصفحة ٤٢٣، المصباح ٢٧.
[١٠]. المقنعة: ٣١١.
[١١]. الوسيلة: ٥٤، غنية النزوع: ٦٢.