مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٨٠ - مصباح ١٧ في استحباب إعادة غسل الجمعة للمقدِّم عند التمكّن
مصباح [١٧] [في استحباب إعادة غسل الجمعة للمقدِّم عند التمكّن
] يُستحبّ أن يعيدَ المقدِّم إذا تمكّن منه في الوقت، دون خارجه مطلقاً، سواء في ذلك وقت القضاء الأوّل و الثاني [١].
أمّا استحباب الإعادة في الوقت، فهو فتوى الفقيه [٢]، و التذكرة [٣]، و التحرير [٤]، و القواعد [٥]، و المنتهى [٦]، و نهاية الإحكام [٧]، و الذكرى [٨]، و المعالم [٩]، و الموجز [١٠]، و المدارك [١١]، و الذخيرة [١٢]، و البحار [١٣]، و شرح الدروس [١٤]،
[١]. المراد من وقت القضاء الأوّل هو بعد زوال يوم الجمعة، و من الثاني يوم السبت.
[٢]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ١/ ٢٢٦.
[٣]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤١.
[٤]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٥]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٦]. منتهى المطلب ٢: ٤٦٧.
[٧]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥.
[٨]. ذكرى الشيعة ١: ٢٠١.
[٩]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٦٩.
[١٠]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.
[١١]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٣.
[١٢]. ذخيرة المعاد: ٧، السطر ١٧.
[١٣]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٦، أبواب الأغسال، الباب ٥.
[١٤]. مشارق الشموس: ٤٢، السطر ٢٢.