مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٤ - وجوب الترتيب في مسح الرجلين
و أطلق الشيخ في الخلاف، و ابن سعيد في الجامع وجوب تقديم اليمين على اليسار [١]، و زاد الشيخ وجوب الترتيب في الأعضاء كلّها، و حكى عليه إجماع الفرقة [٢].
و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الأصل، و الاستصحاب، و العمل المستمرّ، و الإجماع المنقول: عموم قوله (صلى الله عليه و آله): «إذا توضّأتم فابدءوا بميامنكم» [٣].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما رواه النجاشي عنه بإسناده في كتاب الرجال: «إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده» [٤].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي، أو حسنه: «اتبع وضوءك بعضه بعضاً» [٥].
و في رواية الحكم بن حكيم: «أنّ الوضوء يُتبَع بعضُه بعضاً» [٦].
و المراد بهما الترتيب دون الموالاة، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب [٧]، و دلّ عليه صدر الخبرين، و ضعف القول بالمتابعة في تفسير الموالاة، كما ستعرفه [٨] له.
و خصوص ما رواه الكليني (رحمه الله) في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، بل
[١]. الخلاف ١: ٩٥، المسألة ٤٢، الجامع للشرائع: ٣٦.
[٢]. الخلاف ١: ٩٦، المسألة ٤٢.
[٣]. مكارم الأخلاق: ١٠٢، و فيه: «إذا لبستم و توضّأتم»، وسائل الشيعة ٥: ٧٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ٤٣، الحديث ٤.
[٤]. رجال النجاشى: ٦- ٧، وسائل الشيعة ١: ٤٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٤، الحديث ٤.
[٥]. الكافي ٣: ٣٤، باب الشك في الوضوء ...، الحديث ٤، وسائل الشيعة ١: ٤٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٦]. الكافي ٣: ٣٥، باب الشك في الوضوء ...، الحديث ٩، علل الشرائع: ٢٨٩، الباب ٢١٤، الحديث ١، وسائل الشيعة ١: ٤٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٣، الحديث ٦.
[٧]. منهم: الشيخ البهائي في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ٢٢، و المجلسي في بحار الأنوار ٨٠: ٢٦٥، أبواب الوضوء، الباب ٣، و البحرانى في الحدائق الناضرة ٢: ٣٥٢- ٣٥٣.
[٨]. لا يوجد في المباحث الآتية بحث في الموالاة.