مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٦ - و منها الغسل لرمي الجمار
و منها: الغسل لزيارة كلّ معصوم (عليه السلام)
ففي الموجز [١]، و شرحه [٢]، و اثنى عشريّة البهائي [٣]: استحبابه لزيارة المعصوم، و زاد الصيمري: «دون غيره» [٤].
و إطلاق المعصوم في هذه العبارات يقتضي العموم.
و في البيان [٥]، و النفليّة [٦]، و الموجز [٧]: «زيارة المعصومين»، و يحتمل العهد.
و منها: الغسل لرمي الجمار
ففي النزهة عن المفيد أنّه قال في الرسالة العزيّة: «و ليغتسل لرمي الجمار، فإن منعه مانع فليتوضّأ» [٨].
و في المقنعة: «فإذا قدر على الوضوء لرمي الجمار فليتوضّأ، و إن لم يقدر أجزأه عنه، و لا يجوز له رمي الجمار إلّا و هو على طهر» [٩]*.
و يدلّ على عدم استحباب الغسل لرميها حسنة الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) قال:
*. جاء في حاشية «ش» و «د»: في عبارة المقنعة دلالة على أنّ الغسل المستحبّ يجزئ عن الوضوء، فتأمّل» منه (قدس سره).
[١]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٥٤.
[٢]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[٣]. الاثنا عشريّات الخمس: ٦٦.
[٤]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[٥]. البيان: ٣٨.
[٦]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.
[٧]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٥٤.
[٨]. نزهة الناظر: ١٦. و الرسالة العزيّة للمفيد مفقود لم تصل بأيدينا.
[٩]. المقنعة: ٤١٧.