مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٧٠ - مصباح ٤ في حكم الإخلال بالترتيب في أفعال الوضوء
مصباح [٤] [في حكم الإخلال بالترتيب في أفعال الوضوء
] لو أخلّ بالترتيب، فقدّم المتأخّر و أخّر المتقدّم، أو جمع بينهما، و لم يبطل وضوءه بغيره، كالإخلال بالنيّة أو الموالاة، أعاد اللاحق الذي يجب تأخيره في صورتي العكس و الجمع إجماعاً؛ لتوقّف الترتيب عليه في النصوص، دون السابق الذي يجب تقديمه، فإنّه لا يجب إعادته فيهما إذا أتى به بعد اللاحق، على الأظهر، وفاقاً للحلبي [١]، و الطوسي [٢]، و الحلّيّين الثلاثة [٣]، و الشهيدين [٤]، و المحقّق الكركي [٥]، و عامّة المتأخّرين [٦]؛ لأنّ المقصود هو الترتيب، و قد حصل بإعادة اللاحق، و اللاحق لوقوعه في غير موقعه كالمعدوم [٧]، فيكون السابق واقعاً في محلّه اللائق به، فلا وجه لإعادته.
[١]. الكافي في الفقه: ١٣٢.
[٢]. الوسيلة: ٥٣.
[٣]. ابن ادريس في السرائر ١: ١٠٣، و المحقّق في المعتبر ١: ١٥٦، و العلّامة في منتهى المطلب ٢: ١١٠.
[٤]. الشهيد الأوّل في البيان: ٤٨، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١: ٤٠، و روض الجنان ١: ١١٤.
[٥]. لم نعثر على قوله رغم الفحص الكثير في آثاره. نعم، انظر: جامع المقاصد ١: ٢٢٤.
[٦]. منهم: السيّد في مدارك الأحكام ١: ٢٢٥، و الفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٥٥٤، و البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ٣٦٠.
[٧]. كذا في «ن» و «ل» و «ش» و نسخة بدل «د»، و في متن «د»: «و اللاحق لبطلانه في قوّة المعدوم».