مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٤٥ - القائلون بالوجوب
[القائلون بالوجوب:
] و قال ابن حمزة: «الغسل الذي يجب على المكلّف إيقاعه في غيره شيئان: غسل المولود بعد الولادة، و غسل الميّت من الناس» [١].
و هو نصّ في الوجوب.
و في الذكرى عن الصدوق أنّه أطلق الوجوب على هذا الغسل [٢]، و في التذكرة عزاه إلى رواية الصدوق، و حكى الوجوب عن بعض علمائنا، و الاستحباب عن الأشهر [٣].
و في المنتهى: إنّ القول بالوجوب متروك [٤].
و قال في المعتبر: إنّ القائل به شاذّ [٥].
و في كشف الالتباس [٦]، و كشف اللثام [٧]، و الذخيرة [٨] و غيرها [٩] إنّ المشهور هو الاستحباب.
و في الغنية الإجماع على ذلك [١٠]. و ظاهر السرائر نفي الوجوب بلا خلاف [١١].
[١]. الوسيلة: ٥٤.
[٢]. ذكرى الشيعة ١: ٢٠١. و انظر: الفقيه ١: ٧٨- ٧٩/ ١٧٦، باب الأغسال، الحديث ٥.
[٣]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٤.
[٤]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٨.
[٥]. المعتبر ١: ٣٥٨، و فيه: «و قال شاذّ منّا بوجه».
[٦]. كشف الالتباس ١: ٣٤٤.
[٧]. كشف اللثام ١: ١٥٣.
[٨]. ذخيرة المعاد: ٨، السطر ١٣.
[٩]. كما في التنقيح الرائع ١: ١٢٩، مرآة العقول ١٣: ١٦، التحفة السنيّة: ٢٨٩.
[١٠]. غنية النزوع: ٦٢.
[١١]. السرائر ١: ١٢٥.