مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٠ - الموضع الرابع مسّ اسم اللّٰه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة
[الموضع] الرابع: مسّ اسم اللّٰه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)
و يجب الغسل على الجنب إذا وجب عليه مسّ اسم اللّٰه تعالى، بناءً على تحريمه عليه كما هو المشهور، و هو فتوى المقنعة [١]، و النهاية [٢]، و المبسوط [٣]، و الاقتصاد [٤]، و الجمل و العقود [٥]، و مصباح الشيخ [٦]، و المراسم [٧]، و الكافي [٨]، و المهذّب [٩]، و الوسيلة [١٠]، و الغنية [١١]، و السرائر [١٢]، و الشرائع [١٣]، و الجامع [١٤]، و القواعد [١٥]، و التذكرة [١٦]، و التحرير [١٧]، و المنتهى [١٨]، و نهاية الإحكام [١٩]، و التلخيص [٢٠]،
[١]. المقنعة: ٥١.
[٢]. النهاية: ٢٠.
[٣]. المبسوط ١: ٢٩.
[٤]. الاقتصاد: ٢٤٤.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٦١.
[٦]. مصباح المتهجّد: ٨.
[٧]. المراسم: ٤٢.
[٨]. الكافي في الفقه: ١٢٦.
[٩]. المهذّب ١: ٣٤.
[١٠]. الوسيلة ٥ ٥.
[١١]. غنية النزوع: ٣٧.
[١٢]. السرائر ١: ١١٧.
[١٣]. شرائع الإسلام ١: ١٩.
[١٤]. الجامع للشرائع: ٣٩.
[١٥]. قواعد الأحكام ١: ٢١٠.
[١٦]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٨.
[١٧]. تحرير الأحكام ١: ٩٢.
[١٨]. منتهى المطلب ٢: ٢٢٠.
[١٩]. نهاية الإحكام ١: ١٠١.
[٢٠]. تلخيص المرام: ٧.