مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٥ - الموضع الثاني قراءة العزائم، و دخول المساجد
تستبيح [١] كلّ ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة و الطواف و دخول المساجد و قراءة العزائم و إباحة الوطء» [٢].
و في التذكرة: «إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال أو الوضوء، و التغيير للقطنة أو الخرقة، صارت بحكم الطاهر، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و يجوز لها استباحة كلّ شيء تستبيحه المتطهّرة [٣]، كالصلاة و الطواف و دخول المساجد و حلّ الوطء. و لو لم تفعل كان حدثها باقياً، و لم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة» [٤].
و في الإشارة: «و كلّ ما يحرم على الجنب من قراءة العزائم، و مسّ كتابة المصحف و الأسماء الشريفة، و دخول المساجد الخارجة عن المسجدين الشريفين الإلهي و النبوي إلّا عابر سبيل، و عبورهما مطلقاً، و اللبث فيها و وضع شيء فيها، يحرم أيضاً على الحائض و المستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها، و النفساء» [٥].
و في الألفيّة: «و الغاية في الوضوء و الغسل و التيمّم [٦] هي الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف، و يختصّ الأخيران بغاية دخول الجنب و شبهه المسجدين و اللبث في ما عداهما» [٧].
و المراد بشبه الجنب- كما في الحواشي الكركيّة [٨]- ذات الدم مطلقاً، فيدخل
[١]. في المصدر: «فتصحّ».
[٢]. نهاية الإحكام ١: ١٢٧.
[٣]. في المصدر: «يستبيحه الطهر».
[٤]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٠- ٢٩١.
[٥]. إشارة السبق: ٦٨.
[٦]. في المصدر: و الغاية في الثلاثة.
[٧]. الألفيّة (المطبوعة مع النفليّة): ٤٢.
[٨]. شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي ٣): ١٨٦، و فيه: «المراد بشبهه: من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث».