مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٤ - القائلون بعدم الاشتراط و أدلّتهم
و ما رواه الشيخ، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال في حديث: «إذا أقمت فأقم مترسّلًا، فإنّك في الصلاة» [١]، الحديث.
[القائلون بعدم الاشتراط و أدلّتهم:
] و ذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط [٢] و الجمل [٣] و الاقتصاد [٤] و المصباح [٥]، و المرتضى في الناصريّة [٦]- في المسألة الثانية و الثمانين التي عقدها لبيان جزئيّة تكبيرة الإحرام من الصلاة- إلى نفي الاشتراط.
و به قال سلّار [٧]، و أبو الصلاح [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن زهرة [١٠]، و ابن أبي المجد [١١]، و ابنا سعيد في الجامع [١٢] و ظاهر المعتبر [١٣]، و العلّامة في التذكرة [١٤] و التحرير [١٥]
[١]. التهذيب ٢: ٣٠٥/ ١١٢٥، الزيادات في باب الأذان و الإقامة، الحديث ٢٧، و فيه: «إذا أقمت الصلاة» إلى آخره، وسائل الشيعة ٥: ٤٠٣، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ١٣، الحديث ٩.
[٢]. المبسوط ١: ٩٥.
[٣]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٧٩.
[٤]. الاقتصاد: ٣٩٨-/ ٣٩٩.
[٥]. مصباح المتهجّد: ٢٩.
[٦]. المسائل الناصريّات: ٢٠٨، المسألة ٨٢.
[٧]. المراسم: ٦٨.
[٨]. الكافي في الفقه: ١٢١.
[٩]. الوسيلة: ٩٢.
[١٠]. غنية النزوع: ٧٣.
[١١]. إشارة السبق: ٩٠.
[١٢]. الجامع للشرائع: ٧١.
[١٣]. المعتبر ٢: ١٢٧.
[١٤]. تذكرة الفقهاء ٣: ٦٨ و ٨٤.
[١٥]. تحرير الأحكام ١: ٢٢٦.