مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٣ - مصباح ٢١ في استحباب الغسل يوم الغدير
مصباح [٢١] [في استحباب الغسل يوم الغدير
] و منها: غسل يوم الغدير، و هو اليوم [١] الذي أخذ فيه النبيّ (صلى الله عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) العهد في غدير خمّ، بعد رجوعه من حجّة الوداع، في السنة العاشرة من الهجرة، و كان يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة إجماعاً، تعويلًا على الرؤية حيث لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين بمكّة، و كان على حساب المنجّمين يوم التاسع عشر [٢].
و استحباب الغسل في هذا اليوم معروف بين الأصحاب، و في التهذيب [٣] و الغنية [٤] و الروض [٥] الإجماع على ذلك.
و استدلّوا عليه بما رواه الشيخ، عن عليّ بن الحسين العبدي، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة» و بَيَّن كيفيّة الصلاة، إلى أن قال: «و ما سأل اللّٰه سبحانه حاجة من حوائج
[١]. «اليوم» لم يرد في «د» و «ش».
[٢]. سيأتي زيادة التوضيح في المصباح ٢٥، الصفحة ٤١٤.
[٣]. التهذيب ١: ١١٩، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ذيل قول المفيد: «و غسل يوم الغدير سنّة».
[٤]. غنية النزوع: ٦٢.
[٥]. روض الجنان ١: ٦٢.