مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٦٢ - مصباح ٣٦ في استحباب الغسل للطواف
زيارة البيت إمّا مطلقاً، أو لخصوص الراجع من منى.
و تظهر من عبارة الجمل و العقود و غيرها أنّ غسل دخول الحرم و دخول مكّة و المسجد من مقدّمات الطواف، فلا يحتاج الطواف إلى غسل آخر غيرها [١].
و أمّا الأخبار، ففي صحيحة معاوية بن عمّار في تعداد الأغسال: «و يوم تزور البيت» [٢].
و في صحيحة محمّد بن مسلم [٣]، و حسنته [٤]، و مرسلة الفقيه [٥]: «و يوم تحرم، و يوم الزيارة، و يوم تدخل البيت».
و في عبارة الفقه الرضوي: «و غسل زيارة البيت، و غسل الزيارات» [٦].
و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: «و حين تُحرِم، و عند دخول مكّة و المدينة، و دخول الكعبة، و غسل الزيارة» [٧].
[١]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ٢٣٠، حيث قال: «للطواف مقدّمات مندوب إليها»، و عدّ منها هذا الغسل. و انظر: شرائع الإسلام ١: ٢٤١.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١.
[٣]. التهذيب ١: ١٢٠/ ٣٠٢، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٣٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١١.
[٤]. الخصال: ٥٠٨، باب السبعة عشر، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٥.
[٥]. الفقيه ١: ٧٧/ ١٧٢، باب الأغسال، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١١.
[٦]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢، مستدرك الوسائل ٢: ٤٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١.
[٧]. التهذيب ١: ١١٦/ ٢٩٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١٠.