مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٦١ - مصباح ٣٦ في استحباب الغسل للطواف
و إطلاق استحبابه له قد يقتضي ثبوته لكلّ طواف واجب أو مندوب، فيدخل فيه:
طواف العمرة، و طواف الزيارة، و طواف النساء، و طواف الوداع، و غيرها من أفراد الطواف الخارج عن النسك.
و في الروضة التصريح بعمومه للواجب و المندوب [١].
و في الكافي [٢]، و الغنية [٣]، و الإشارة [٤] استحبابه لزيارة البيت من منى [٥].
و هو المستفاد من النهاية [٦]، و المبسوط [٧]، و الوسيلة [٨]، و السرائر [٩]، و الشرائع [١٠].
و في الغنية الإجماع عليه [١١].
و في المهذّب: «و غسل الزيارات لنبيّ كانت أو لإمام، أو البيت الحرام» [١٢].
و في المجالس [١٣]، و المراسم [١٤]، و المعتبر [١٥]: «غسل الزيارة»، و ظاهرها غسل
[١]. الروضة البهيّة ١: ٣١٦.
[٢]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[٣]. غنية النزوع: ٦٢.
[٤]. إشارة السبق: ٧٢.
[٥]. «ش»: «من مضى».
[٦]. النهاية: ٢٦٤.
[٧]. المبسوط ١: ٣٧٧.
[٨]. الوسيلة: ١٧٢.
[٩]. السرائر ١: ٥٧٠.
[١٠]. شرائع الإسلام ١: ٢٤١.
[١١]. غنية النزوع: ٦٢.
[١٢]. المهذّب ١: ٣٣، بتفاوت يسير.
[١٣]. أمالي الصدوق: ٥١٥، المجلس ٩٣.
[١٤]. المراسم: ٥٢.
[١٥]. المعتبر ١: ٣٥٧.