مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٧٢ - القائلون بالكراهة
و شرح الدروس [١]، و المفاتيح [٢]، و شرحيه [٣]: إنّه المشهور بين الأصحاب.
و في كشف الرموز: إنّه الظاهر بين الطائفة [٤].
و في البيان: لا ريب في توقّف استباحة المسّ على الوضوء، كتوقّف الصلاة و الطواف الواجب [٥].
و حكى الشيخ في الخلاف على تحريم مسّه على المحدث و الجنب و الحائض إجماع الفرقة [٦]، و هو ظاهر التهذيب [٧]، و التبيان [٨]، و مجمع البيان [٩].
[القائلون بالكراهة:
] و ذهب ابن الجنيد [١٠] إلى كراهة مسّ كتابة القرآن للجنب و الحائض، و يلزمه القول بالجواز في المحدث، إن أراد بالكراهة معناها المصطلح، كما هو الظاهر أيضاً.
و أفتى الشيخ في المبسوط [١١] بكراهته للمحدث.
[١]. مشارق الشموس: ١٤، السطر ٢٥.
[٢]. مفاتيح الشرائع ١: ٣٨.
[٣]. مصابيح الظلام ٣: ٥٦، شرح الكاشاني على المفاتيح (مخطوط): ٣٣، السطر ٣٨.
[٤]. كشف الرموز ١: ٧٠، النقل بالمضمون.
[٥]. البيان: ٣٥، النقل بالمضمون.
[٦]. الخلاف ١: ٩٩- ١٠٠، المسألة ٤٦.
[٧]. التهذيب ١: ١٣٢، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، ذيل الحديث ٣٢/ ٣٤١.
[٨]. التبيان ٩: ٥٠٨.
[٩]. مجمع البيان ٥: ٢٢٦.
[١٠]. نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة ١: ١٩٢، المسألة ١٣٧.
[١١]. المبسوط ١: ٢٣.