مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٢٣ - مصباح ٢٧ في حكم مسّ القراءات الشاذّة للمحدث
مصباح [٢٧] [في حكم مسّ القراءات الشاذّة للمحدث
] لا يحرم مسّ القراءات الشاذّة، و المراد بها الخارج عن العَشر؛ لأنّها ليست متواترة، فلا تكون قرآناً؛ لأنّه منقول بالتواتر.
و في غير السبع من العشر وجهان، أعني به ما كان على قراءة: أبي جعفر المدني، و يعقوب، و خلف، و هم كمال العشرة.
و منشأ الوجهين: الاختلاف في أنّها متواترة أم لا، و من ثَمّ وقع الخلاف في جواز القراءة بها في الصلاة.
و حكم الشهيد [١] و غيره [٢] بتواترها كتواتر السبع، فان ثبت جازت [٣] القراءة بها و حرم المسّ، و إلّا انعكس الأمر [٤].
و لا يكفي نقل التواتر بطريق الآحاد، لعدم إفادته العلم المعتبر، فيترجّح جواز المسّ.
[١]. ذكرى الشيعة ٣: ٣٠٥.
[٢]. كالمحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي ٣): ٢٦٢. انظر أيضاً: جامع المقاصد ٢: ٢٤٥- ٢٤٦.
[٣]. في «ل»: جاز.
[٤]. أي: و إن لم يثبت تواتر غير السبع، حرمت القراءة بها و جاز المسّ.