مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٠٧ - عدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد و قراءة العزائم
منه وجوبه لقراءة العزائم أيضاً، بناءً على أنّها المراد بقوله: «و غير ذلك» أو داخلة فيه؛ لاشتهارها في غايات الغسل.
و في الشرائع [١]، و القواعد [٢]، و الإرشاد [٣]، و التحرير [٤]، و التذكرة [٥]، و نهاية الإحكام [٦]، و الذكرى [٧]، و الدروس [٨]، و البيان [٩]: إطلاق وجوب الغسل للغايات الثلاث المشتركة بينه و بين الوضوء، و لدخول [١٠] المساجد، و قراءة العزائم.
و ظاهره وجوب الغُسل مطلقاً حتّى المسّ- لكلّ من هذه الغايات الخمس.
فيثبت بذلك وجوبه في خمس و عشرين مسألة، حاصلة من ضرب الخمس في مثلها.
و قد صرّح جماعة من شرّاح الشرائع [١١]، و القواعد [١٢]، و الإرشاد [١٣] بأنّ ذلك هو المستفاد من عبارات الفاضلين و نظائرها.
و ادّعى صاحب الحديقة أنّ وجوب الأغسال الخمسة للغايات الخمس هو الأشهر بين الأصحاب، استناداً إلى هذه العبارات الظاهرة في العموم [١٤]. و يؤيّده: اقتران
[١]. شرائع الإسلام ١: ٣.
[٢]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٣]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٠.
[٤]. تحرير الأحكام ١: ٤٣.
[٥]. تذكرة الفقهاء ١: ٨.
[٦]. نهاية الإحكام ١: ٢١.
[٧]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٣.
[٨]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٦.
[٩]. البيان: ٣٥.
[١٠]. في «د»: و دخول.
[١١]. كما في مدارك الأحكام ١: ١٥، و مسالك الأفهام ١: ١٠.
[١٢]. كما في جامع المقاصد ١: ٧٢- ٧٣.
[١٣]. كما في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٢- ٧٣.
[١٤]. حديقة المتّقين (مخطوط): ٢٧- ب.