مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٢٨ - دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
و ثلاث و عشرين، و خمس و عشرين» [١].
قال: «و من الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير [٢]، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و سبع و عشرين، و تسع و عشرين» [٣].
و في فلاح السائل قال: «و ذكر الشيخ ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان:
و غسل ليلة أربع و عشرين منه، و ليلة خمس و عشرين منه، و ليلة سبع و عشرين منه، و ليلة تسع و عشرين منه، و روى في ذلك روايات» [٤].
[١]. إقبال الأعمال ١: ٣٩٣، الباب ٢٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٤، الحديث ١٢.
[٢]. في المصدر: «رويناه بإسنادنا إلى حنان بن سدير»، إلى آخره.
[٣]. إقبال الأعمال ١: ٤٠٠، الباب ٣١، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٤، الحديث ١٣.
[٤]. فلاح السائل: ٦١، و فيه: «و ذكر الشيخ أبي قرة (رحمه الله) في كتابه عمل شهر رمضان: غسل ليلة ...» إلى آخره.