مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٦٣ - مصباح ٦ هل يجب الأغسال الخمسة لدخول المشاهد المشرّفة؟
مصباح [٦] [هل يجب الأغسال الخمسة لدخول المشاهد المشرّفة؟
] لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لغير ما ذُكِر من الغايات، فيدخل فيه كلّ ما قيل باشتراطه بالطهارة مطلقاً، كالإقامة، و السعي، و الرمي، و سجود العزائم- و قد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا في مباحث الوضوء [١]- أو اشتراطه بالغسل، كدخول المشاهد المشرّفة و غيرها.
فظاهر الذكرى [٢]، و المقاصد [٣]، و البحار [٤]، و الحدائق [٥]، و شرحي المفاتيح [٦] إلحاقها بالمساجد في تحريم اللبث. و في الذكرى [٧] حكاية الإلحاق عن المفيد و ابن الجنيد في مسألة كراهة اجتياز الجنب و الحائض في المساجد، و ظاهرها اللحوق في الدخول المكروه دون المحرّم، و هذه عبارته: «يكره الاجتياز في المساجد للجنب و الحائض مع أمن التلويث؛ للتعظيم، و كذلك السلس و المبطون و المجروح و الصبيّ المنجّس
[١]. راجع: الصفحة ٧٣ و ما بعدها.
[٢]. ذكرى الشيعة ١: ٢٧٨.
[٣]. المقاصد العليّة: ٧٤.
[٤]. بحار الأنوار ٨١: ٦٣، أبواب الأغسال، الباب ٣، ذيل الحديث ٤٠.
[٥]. الحدائق الناضرة ٣: ٥٣.
[٦]. شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط): ٥١، مصابيح الظلام ٤: ١٥.
[٧]. ذكرى الشيعة ١: ٢٧٨.