مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥ - كيفيّة إطلاق الصلاة عليها
مصباح [٤] في جواز صلاة الأموات للمحدث
] يجوز للمحدث صلاة الأموات بالإجماع [١]، و النصوص المستفيضة المعلّلة بأنّها ليست بصلاة، بل هي تسبيح و دعاء [٢].
[كيفيّة إطلاق الصلاة عليها:
] و اعلم أنّ إطلاق الصلاة على صلاة الأموات و الصلاة المعهودة- و هي ذات الأركان- إمّا بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، أو الحقيقة و المجاز.
و على الأخير فالمجاز: إمّا شرعيّ أو لغويّ.
و ربما احتُمل وجهاً آخر، و هو أن يكون في المعهودة حقيقةً شرعيّةً، و في الأموات حقيقةً لغويّةً [٣]، بناءً على عدم هجرها في إطلاقات الشرع بالكليّة.
[١]. ادّعى الإجماع عليه الشيخ في الخلاف ١: ٧٢٤، المسألة ٥٤٥، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ٢: ٢٦٠- ٢٦١، و نهاية الإحكام ٢: ٢٦٤، و الشهيد في ذكرى الشيعة ١: ٤٤٠، و الكركي في جامع المقاصد ١: ٤١٦- ٤١٧، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١: ٢٦٦.
[٢]. مرّت الإشارة إلى مصادرها في الصفحة ١٠، الهامش ٤.
[٣]. قال العلّامة في نهاية الإحكام ١: ٣٠٧: «فصلاة الجنائز مجاز شرعيّ و لغويّ»، و قال الشهيد الثاني في روض الجنان ٢: ٤٦٧: «و المشهور كونها حقيقةً لغويّةً، مجازاً شرعيّاً».