مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٧٦ - الأقوال في المسألة
المدنيّة [١]، و الإيضاح [٢]، و كنز العرفان [٣]، و كفاية الطالبين [٤]، و معالم الدين [٥]، و المجمع [٦]، و الكفاية [٧]، و حكاه الشهيد في الذكرى عن الراوندي [٨] [١] و جماعة [٩]، و العلّامة في المختلف [١٠] و المنتهى [١١] عن والده، و ولده السعيد في الإيضاح [١٢] عن ابن حمزة، و هو ظاهر كلامه في الوسيلة، حيث ذكر في الفصل الأوّل منها أنّ عبادات الشرع عشرة، و عدّ منها غسل الجنابة، و لم يذكر غيره من الطهارات [١٣]، فإنّه يعطي إرادة العبادة الواجبة لنفسها لا بالتبع، لكنّه ذكر قبل ذلك: «أنّ للعبادات الشرعيّة مقدّمات لا تصحّ من دونها، و هي ضربان: تابع لها، و هي الطهارة، و غير تابع، و هو الإسلام»
[١]. جاء في حاشية «ش» و «د»: «في رجال المنتجب: أنّ للراوندي رسالة شجار الصحابة في غسل الجنابة [١٤]». منه (قدس سره).
[١]. أجوبة المسائل المهنّائيّة (المسائل المدنيّة): ٥٥.
[٢]. إيضاح الفوائد ١: ٤٧.
[٣]. كنز العرفان (للسيوري) ١: ٢٣، و فيه: «... الغسل واجباً لنفسه لا للصلاة».
[٤]. كفاية الطالبين: ٥٦، السطر ٤. (مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي، رقم ٨٢٨٤).
[٥]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٥٢.
[٦]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٣٦، حيث قال: «و لا يبعد كونه لنفسه، لعموم الأدلّة، مع عدم المانع حتّى يخصّص».
[٧]. كفاية الأحكام ١: ١٩.
[٨]. فقه القرآن ١: ٣١.
[٩]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٤.
[١٠]. مختلف الشيعة ١: ١٥٩، المسألة ١٠٧.
[١١]. منتهى المطلب ٢: ٢٥٦.
[١٢]. إيضاح الفوائد ١: ٤٧.
[١٣]. الوسيلة: ٤٥.
[١٤]. الفهرست (للشيخ منتجب الدين): ٦٩، و فيه: «شجار العصابة في غسل الجنابة».