مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٩ - مصباح ١٥ في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة
مصباح [١٥] [في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة
] لا يختصّ التحريم بظاهر البشرة، كما هو ظاهر المعتبر [١] و المنتهى [٢]؛ فإنّ فيهما: إنّ المسّ اسم لمطلق الملاقاة بباطن الكفّ و غيره. و كذا الذكرى [٣] و جامع المقاصد [٤]، ففيهما: أنّ المسّ يعمّ جميع أجزاء البدن.
و في عيون المسائل [٥] و شارع النجاة [٦] التصريح بتحريم اللمس باللسان و بكلّ جزء من أجزاء البدن، عدا السنّ و الشعر و أطراف الأظافير.
و إطلاق الأصحاب تحريم المسّ من غير تقييد بالظاهر يقتضي دخول البواطن في الحكم، و هو ظاهر الكتاب [٧]، و الأخبار [٨]، و الإجماعات المنقولة على المسألة [٩]؛ فإنّ
[١]. المعتبر ١: ١٧٦.
[٢]. منتهى المطلب ٢: ١٥٤.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٦.
[٤]. جامع المقاصد ١: ٢٣٢ و ٢٦٧.
[٥]. عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٢٦.
[٦]. شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٤١.
[٧]. يعني به قوله تعالى في سورة الواقعة (٥٦): ٧٩.
[٨]. انظر: الصفحة ٧٦.
[٩]. تقدّم ذكرها في الصفحة ٧٢ و ٧٦.