مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١١٥ - مصباح ٢٥ في حكم كتابة القرآن للمحدث
مصباح [٢٥] [في حكم كتابة القرآن للمحدث
] لا يحرم على المحدث كتابة القرآن، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب؛ فإنّهم ضبطوا أحكام المحدث و حصروا الغايات التي يجب لها الوضوء و الغسل، و لم يذكر أحد منهم تحريم كتابة القرآن على المحدث، و لا وجوب الوضوء أو الغسل لها، بل صرّح جماعة منهم بخلاف ذلك، من غير تردّد و لا إشعار بوجود خلاف.
ففي التحرير [١]، و نهاية الإحكام [٢]، و المنتهى [٣]، و التذكرة [٤]: القطع بالجواز، مع حكاية الخلاف فيه عن الشافعي في الأخير، و هو مؤذن باتّفاق الأصحاب.
و في الذكرى كراهة الكتابة له، كالحمل و التعليق؛ للنهي عن ذلك [٥].
[١]. تحرير الأحكام ١: ٨٥.
[٢]. نهاية الإحكام ١: ٢٠.
[٣]. منتهى المطلب ٢: ١٥٥.
[٤]. تذكرة الفقهاء ١: ١٣٦.
[٥]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٥. و النهي ورد في ما رواه الشيخ عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه قال: «المصحف لا تَمَسّه على غير طُهر و لا جنباً و لا تمسَّ خطّه (خيطه) و لا تُعَلّقه، إنّ اللّٰه تعالى يقول: «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»».
التهذيب ١: ١٣٣/ ٣٤٤، باب حكم الجنابة، الحديث ٣٥، الاستبصار ١: ١١٣/ ٣٧٨، باب الجنب لا يمسّ المصحف، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١: ٣٨٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٢، الحديث ٣.